للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغير خلاف علمناه" (١). ونقله عنه ابن قاسم (٢). وقال أيضًا: "وإذا زوج أمته بغير إذنها فقد لزمها النكاح، كبيرة كانت أو صغيرة، لا نعلم في هذا خلافًا" (٣). ونقله عنه ابن قاسم (٤).

٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "والأمة، والمملوك الصغير، يزوجهما وليهما بغير إذنهما، بالاتفاق" (٥).

٥ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: ". . . لاتفاقهم على أن لمولاها أن يزوجها بغير رضاها" (٦).

٦ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "وولي أمة في إنكاحها سيدها، بلا خلاف" (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولي الأمة سيدها، وأنه يزوجها بلا إذنها إذا كانت كبيرة، وافق عليه ابن حزم (٨).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: ٢٥].

• وجه الدلالة: جعل اللَّه سبحانه وتعالى ولاية الأمة إلى سيدها، وأرشد إلى أن نكاحهن لا بد فيه من إذن أسيادهن، فيجب المصير إليه (٩).

٢ - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر" (١٠).

• وجه الدلالة: أن اسم العبد واقع على الجنس، فالرقيق من الإناث والذكور داخلون تحت هذا الاسم، فيجب إذن الأولياء عندئذٍ (١١).


(١) "المغني" (٩/ ٣٥٥).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٦٥).
(٣) "المغني" (٩/ ٤٢٢).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٥٨).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٥٤).
(٦) "فتح الباري" (٩/ ٤٩١).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٦٩).
(٨) "المحلى" (٩/ ٤٥).
(٩) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١٢٤).
(١٠) أخرجه أبو داود (٢٠٧٨) (٢/ ٢٢٨)، والترمذي (١١١٣) (٢/ ٣٥٩)، وابن ماجه (١٩٥٩) (١/ ٦١٤). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(١١) "المحلى" (٩/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>