للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعلم بالجعل إلا بعد ردها، فإن الملتقط فلا يستحق عوضًا.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ومن ردّ لقطة أو ضالة، أو عمل لغيره عملًا غير رد الآبق بغير جعل لم يستحق عوضًا لا نعلم في هذا خلافًا] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤) وابن المنذر (٥).

قال ابن المنذر: (إذا وجد الرجل ضالة فجاء بها إلى صاحبها، وطلب جعلًا، فلا جعل له، كان ممن يعرف بطلب الضوال أو لا يعرف، وهذا على مذهب الشافعي وأصحاب الرأي) (٦).

قال الماوردي: (وليس يخلو من رد آبقًا أو ضالة من أحد أمرين: إما يردها بأمر مالكها أو بغير أمره، فإن رد ذلك بغير أمر المالك فقد كان ضامنًا باليد، وسقط عنه الضمان بالرد، ولا أجرة له سواء كان معروفًا بطلب الضوال ومن لا يعرف) (٧).

قال ابن رشد: (ملتقط اللقطة متطوع بحفظها فلا يرجع بشيء من ذلك


(١) المغني (٨/ ٣٢٨).
(٢) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٨٤).
(٣) المصدر السابق (٦/ ٣٨٤).
(٤) الأم (٥/ ١٤٤)، والحاوي الكبير (٨/ ٢٩).
(٥) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٨٤). قال ابن المنذر: (إذا وجد الرجل ضالة فجاء بها إلى صاحبها، وطلب جعلًا، فلا جعل له، كان ممن يعرف بطلب الضوال أو لا يعرف، وهذا على مذهب الشافعي وأصحاب الرأي).
(٦) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٨٤). قال ابن المنذر: (إذا وجد الرجل ضالة فجاء بها إلى صاحبها، وطلب جعلًا، فلا جعل له، كان ممن يعرف بطلب الضوال أو لا يعرف، وهذا على مذهب الشافعي وأصحاب الرأي).
(٧) الحاوي الكبير (٨/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>