(٢) البناية شرح الهداية: (٩/ ٣٥٦). (٣) الإنصاف: (٥/ ٢٧٢). (٤) المبسوط: (١٩/ ٢٢)، والهداية: (٣/ ١٥٣)، وفيه: "وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا"، بدائع الصنائع: (٦/ ٣٨)، وفيه: "ومنها" موت الموكل؛ لأن التوكيل أمر الموكل وقد بطلت أهلية الآمر بالموت فتبطل الوكالة علم الوكيل بموته أم لا". (٥) الذخيرة: (٨/ ٩)، وفيه: "وينعزل بموت الموكِّل"، والتاج والإكليل: (٥/ ٢١٤)، وشرح ميارة: (١/ ٢١٦)، وفيه: "التوكيل يبطل بموت الموكل". (٦) المهذب: (١/ ٣٥٧)، وفيه: "وإن وكل رجلًا في أمر ثم خرج عن أن يكون من أهل التصرف في ذلك الأمر بالموت أو الجنون أو الإغماء أو الحجر أو الفسق بطلت الوكالة"، والإقناع للشربيني: (١/ ٢٩٦)، وفيه: "وتنفسخ حكمًا بموت أحدهما"، نهاية المحتاج: (٥/ ٥٥)، وفيه: " (وينعزل) أيضًا (بخروج أحدهما) أي الموكل والوكيل (عن أهلية التصرف) (بموت أو جنون) وإن لم يعلم به الآخر". (٧) المغني: (٧/ ٢٣٤)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والمحرر في الفقه: (١/ ٣٤٩)، وفيه: "هي عقد جائز يبطل بفسخ كل واحد منهما وموته"، والإقناع للحجاوي: (٢/ ٣٢٨). (٨) المحلى: (٨/ ٢٤٦)، وفيه: "والوكالة تبطل بموت الموكل بلغ ذلك إلى الوكيل، أو لم يبلغ". (٩) المهذب: (١/ ٣٥٧).