للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الهداية: (٣/ ١٥٣)، وفي الصفحة التي بعدها: "لأنه لا يصح أمره بعد موته".
(٢) انظر الاستدلال بهذا الدليل العقلي وما بعده: الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ١٣٦).
(٣) المبدع: (٤/ ٢٤٢).
(٤) شرح ميارة: (١/ ٢١٦).
(٥) مواهب الجليل: (٥/ ٢١٤)، وفيه: " (وانعزل بموت موكله إن علم وإلا فتأويلان) ش: جعل ابن رشد الخلاف في الموت والعزل سواء وظاهر كلامه في التوضيح ترجيح القول بعدم العزل قبل بلوغ العلم في العزل والموت وهو الظاهر".
(٦) الإنصاف: (٥/ ٣٧٢)، وفيه: "قوله (وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين). . . الرواية الثانية: لا ينعزل. نص عليها في رواية ابن منصور، وجعفر بن محمد وأبي الحارث. وصححه في النظم. وقدمه في الرعاية الصغرى، والحاويين. قلت: وهو الصواب".
(٧) مراتب الإجماع: (ص ٦١، ٦٢)، وفيه: "واتفقوا على أن الوكيل إذا أنفذ شيئًا مما وكل به ما بين بلوغ الخبر إليه وصحته عنده إلى حين عزل موكله له، أو موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد؛ فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده".

<<  <  ج: ص:  >  >>