للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الجويني: (ومذهب الإمام الشافعي أن الوقف إذا استجمع شرائطه صحيح لازم، لا يتوقف لزومه على تسجيل من جهة قاض، ويصح منجزه في الحياة ومنفذه في الوصية بعد الوفاة) (١).

قال الشيرازي: (ويجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح) (٢).

قال ابن حزم: (الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء إن كانت فيها وفي الأرحاء وفي المصاحف والدفاتر ويجوز أيضًا في العبيد والسلاح والخيل في سبيل اللَّه عز وجل في الجهاد فقط لا في غير ذلك) (٣).

قال ابن تيمية: (ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفًا كجعل أرضه مسجدًا أو الإذن للناس بالصلاة فيه، أو أذن فيه وأقام، ونقله أبو طالب وجعفر وجماعة عن أحمد، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها، ونص عليه أحمد أيضًا، ومن قال: قريتي التي بالثغر لمواليّ الذين بها ولأولادهم: صح وقفًا) (٤).

• مستند الإجماع: يمكن أن يستدل لهذا الإجماع بعدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: (أصاب عمر -رضي اللَّه عنه- أرضًا بخيبر فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. .) (٥)

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عمر -رضي اللَّه عنه- بتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وجعلها في أقاربه.

الثاني: أن معنى الوقف هو التحبيس على جهة فيها بر وطاعة، فلا يتفق


(١) نهاية المطلب، (٨/ ٣٤٠).
(٢) المهذب (١/ ٥٧٥).
(٣) المحلى (٩/ ١٧٥).
(٤) الاختيارات (ص ٢٩٥).
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>