للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وجملة ذلك أن الوقف الذي لا اختلاف في صحته ما كان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع مثل أن يجعل على المساكين أو طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهم] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥)، وابن تيمية (٦).

قال الكاساني: (يصح مضافًا إلى ما بعد الموت فيصح منجزًا وكذا لو اتصل به قضاء القاضي يجوز) (٧).

قال ابن الهمام: (ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدًا كالمساكين ومصالح الحرم والمساجد، بخلاف ما لو وقف على مسجد معين ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع لا يصح لاحتمال أن يخرب الموقوف عليه) (٨).

قال القرافي: (متى كان الوقف على قربة صح، أو معصية بطل. . . فإن عرا عن المعصية ولا ظهرت القربة صح، لأن صرف المال في المباح مباح، وكرهه مالك، لأن الوقف باب معروف فلا يعمل غير معروف) (٩).

قال الدردير: (لا يباع عقار حبس أي لا يجوز بيعه ولا يصح وإن خرب وصار لا ينتفع به وسواء كان دارًا أو حوانيت أو غيرها ولو بغيره من جنسه كاستبداله بمثله غير خرب، فلا يجوز، ولا يجوز بيع نقضه من أحجار أو أخشاب، فإن تعذر عودها فيما حبست فيه جاز نقلها في مثله، هذا في الوقف الصحيح) (١٠).


(١) المغني (٨/ ٢١٠).
(٢) الهداية شرح البداية (٣/ ١٧).
(٣) الشرح الصغير (٤/ ١٢١) وما بعدها.
(٤) المهذب (١/ ٥٧٥).
(٥) المحلى (٩/ ١٧٥).
(٦) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢١٢)، والاختيارات (ص ٢٩٥).
(٧) بدائع الصنائع، (٦/ ٢١٩).
(٨) شرح فتح القدير، (٦/ ٢١٣).
(٩) الذخيرة (٦/ ٣١٢).
(١٠) الشرح الصغير، (٤/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>