للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنين، وهي غرّة - عبد أو أمة (١)، قيمتها خمس من الإبل، وذلك لما جاء عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقضى أن دية جنينها غرة، عبدأو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها" (٢).

الأمر الثاني: أن تلقيه حيًا: إذا ألقته حيا، ثم مات بسبب الجناية، فتجب الدية الكاملة، لا يرث الجاني منها شيئا (٣).

وتجب الكفارة على الجاني، سواء انفصل الجنين حيا أو ميتا، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢].


(١) ينظر: المصباح المنير (٢/ ٤٤٤).
(٢) اْخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب جنين المرأة برقم (٦٥٠٨)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب دية الجنين برقم (١٦٨١).
(٣) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٤٠)، مغني المحتاج (٤/ ١٠٤)، المغني لابن قدامة (٨/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>