للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمملوكة" (١).

٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن للمالك العزل عن أمته، وإن لم يستأذنها" (٢).

٤ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: "ولا خلاف في جوازه في السرية صيانة للملك" (٣).

٥ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "ولا يحرم في السرية بلا خلاف" (٤).

٦ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: "ويحوز العزل عن السرية بغير إذنها إجماعًا" (٥).

٧ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "عزل عن أمته المملوكة له، ولا إذن فيه إلى أحد، وعزل عن المرأة الحرة، والإذن فيه إليها، وهذان بالاتفاق" (٦).

٨ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "العزل في الأمة المملوكة حلال بإجماع العلماء" (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من جواز العزل عن الأمة المملوكة بلا إذنها، هو قول على، وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، والحسن بن علي، وخباب بن الأرت -رضي اللَّه عنه-، وسعيد ابن المسيب، وطاوس (٨).

• مستند الإجماع:

١ - عن جابر -رضي اللَّه عنه- أن رجلًا أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن لي جارية، وهي خادمتنا وسانيتنا (٩)، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: "اعزله عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها"، فلبث الرجل، ثم أتاه، فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها" (١٠).


(١) "الوسيط" (٥/ ١٤٨).
(٢) "الإفصاح" (٢/ ١١٥).
(٣) "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ١٧٩).
(٤) "روضة الطالبين" (٦/ ١٩٤).
(٥) "الذخيرة" (٤/ ٤١٩).
(٦) "العناية على الهداية" (٣/ ٤٠٠).
(٧) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٢٢٠).
(٨) "الإشراف" (١/ ١٣٧).
(٩) أي: التي تجلب لهم الماء. انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٣٧٣).
(١٠) أخرجه مسلم (١٤٣٩) "شرح النووي" (١٠/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>