للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: دل الحديث على أنه ليس للأمة إذن في العزل، بل الأمر في ذلك لسيدها.

١ - ليس للأمة حق في الجماع، بدليل أن له أن يمنعها منه بالكلية، فالعزل عنها أولى بالجواز (١).

٢ - يلحق السيد ضررٌ بحمل أمته، فتصير أم ولد فيمنع من بيعها عندئذٍ، فله أن يعزل عنها بغير رضاها (٢).

٣ - ليس للأمة المطالبة بالقسم والفيئة، فلأن لا تملك المنع من العزل أولى (٣).

• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في وجه (٤)، والحنابلة في قول (٥)، وابن حزم (٦)، إلى منع العزل مطلقًا، سواء كان العزل عن حرة، أو عن أمةٍ مزوجة، أو عن أمة مملوكة.

وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (٧).

• دليل هذا القول: عن جدامة بنت وهب قالت: حضرت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أناس، فسألوه عن العزل، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "ذلك الوأد الخفي" (٨).

• وجه الدلالة: كل شيء أصله الإباحة حتى يأتي ما ينقله إلى التحريم، والعزل كان مباحًا، فجاء ما ينقله إلى التحريم، بنص هذا الحديث، فتستوي فيه الحرة، والأمة (٩).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على جواز العزل عن الأمة بلا إذنها، وذلك لوجود خلاف عن الشافعية في وجه، وقول عند الحنابلة، وابن حزم، ومن سبقهم من الصحابة -رضي اللَّه عنه-، بمنع العزل مطلقًا.


(١) "المعونة" (٢/ ٨٦١)، "الاستذكار" (٦/ ٢٢٨)، "المغني" (١٠/ ٢٣٠).
(٢) "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٩)، "الوسيط" (٥/ ١٨٤).
(٣) "المغني" (١٠/ ٢٣٠).
(٤) "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ١٧٩)، "روضة الطالبين" (٦/ ١٩٤).
(٥) "الإنصاف" (٨/ ٣٤٨)، "الفروع" (٥/ ٣٣٠).
(٦) "المحلى" (٩/ ٢٢٢).
(٧) "المغني" (١٠/ ٢٢٨)، "المحلى" (٩/ ٢٢٤).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) "المحلى" (٩/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>