للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخمسة أيام، في قول عامة أهل العلم، . . . ولنا اتفاق الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على أن عدة الأمة المطلقة على النصف من عدة الحرة، فكذلك عدة الوفاة" (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال؛ هو قول سعيد ابن المسيب، وعطاء، وسليمان بن يسار، والزهري، وقتادة، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور (٢).

• مستند الإجماع:

١ - عن أم المؤمنين عائشة -رضي اللَّه عنهما-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان" (٣).

٢ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان" (٤).

• وجه الدلالة: أنه لما كانت الأمة على النصف من الحرة في العدة بالأقراء، وجب أن تكون على النصف في عدة الوفاة (٥).

٣ - أن العدة معنى ذو عدد، بُنيَ على التفاضل؛ فلا تساوي فيه الأمة الحرة (٦).

٤ - كل عدد يؤثر فيه الرق بالنقصان، فيكون الرقيق فيه على النصف من الحر (٧).

• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في قول غير مشهور (٨)، وابن حزم (٩)، إلى أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، كالحرة، وهو قول ابن سيرين (١٠)، والأصم (١١).

• أدلة هذا القول:

١ - قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ


(١) "المغني" (١١/ ٢٢٤).
(٢) "الإشراف" (١/ ٢٦٧)، "المغني" (١١/ ٢٢٤).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "المغني" (١١/ ٢٢٤).
(٦) "المغني" (١١/ ٢٠٦).
(٧) "العزيز شرح الوجيز" (٩/ ٤٣٠).
(٨) "البيان" (١١/ ٣٧).
(٩) "المحلى" (١٠/ ١١٥).
(١٠) "الإشراف" (١/ ٢٦٧)، "الاستذكار" (٦/ ٢١٩)، "المغني" (١١/ ٢٢٤).
(١١) "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٤٤)، "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٤١٥)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>