للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الشافعية في المشهور عندهم، والحنابلة كذلك على المشهور عندهم، وابن حزم من الظاهرية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أنهما في الصورة شيئان، وفي المنفعة والمعنى كشيء واحد، فإنه لا يتأتى الانتفاع المقصود بأحدهما دون الآخر، والمعتبر هو المعنى.

الثاني: القياس على وجود العيب في الشيء الواحد؛ فكما أنه يرد الكل فكذلك ما كان منفعته كالشيء الواحد، بجامع وجود الضرر في التفريق بينهما.

الثالث: أنه لو رد المعيب خاصة، لعاد إلى البائع بعيب حادث؛ لأن التفريق بينهما يمنع الانتفاع، وذلك عيب في كل واحد منهما (٢).

• المخالفون للإجماع:

اختلف العلماء في المسألة على قولين:

القول الأول: أن للمشتري رد أحدهما. وهو قول عند الشافعية، والحنابلة (٣).

القول الثاني: أن للمشتري رد أحدهما مع أرش نقص القيمة بالتفريق. وهو قول عند الحنابلة (٤).

ويمكن أن يستدل لهذين القولين: بالقياس على ما إذا اشترى عبدين صفقة واحدة، ووجد بأحدهما عيبا، فإنه يرد المعيب وحده دون الآخر.

أما قول الشافعية: فقد حكم عليه النووي بالشذوذ، فلا يعتد به (٥).


(١) "روضة الطالبين" (٣/ ٤٢٢)، "تكملة المجموع" (١١/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٤٤)، "المبدع" (٤/ ٩٩)، "الإنصاف" (٤/ ٣٤٠ - ٣٤١)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٤٩)، "المحلى" (٧/ ٥٨٩).
(٢) ينظر في الأدلة: "المبسوط" (١٣/ ١٠٢).
(٣) "روضة الطالبين" (٣/ ٤٢٢)، "تكملة المجموع" (١١/ ٣٧٠)، "الإنصاف" (٤/ ٣٤١). ومما يذكر هنا أن القول عند الشافعية إنما ذكره من ذكره بناء على طرد القولين في مسألة وجود العيب بأحدهما ولا تتصل منفعة أحدهما بالآخر.
(٤) "الإنصاف" (٤/ ٣٤١).
(٥) "روضة الطالبين" (٣/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>