للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجماع" (١).

٣ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "لا تجب التسوية في الجماع بالإجماع" (٢).

٤ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: ". . . الوطآت والقبلات، والتسوية فيهما غير لازمة إجماعًا" (٣). وقال أيضًا: "والتسوية المستحقة فى البيتوتة لا فى المجامعة؛ لأنها تبتنى على النشاط، ولا خلاف فيه" (٤).

٥ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "ومنه الوطآت والقبلات، والتسوية فيهما غير لازمة بالإجماع" (٥).

٦ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن القسم يجب للزوجات. . . وعلى أنه لا تجب التسوية في الجماع بالإجماع" (٦).

٧ - ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: "يجب أن يعدل في القسْم بالتسوية في البيتوتة. . .، لا في المجامعة؛ لأنها تبتنى على النشاط، ولا خلاف فيه" (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه وافق عليه المالكية (٨)، وابن حزم (٩).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: الآية ١٢٩].

• وجه الدلالة: قد يميل القلب مع إحدى الزوجات، مهما حرص الزوج في الحب والجماع، فلا تلزمه عندئذٍ التسوية فيهما (١٠).


(١) "المغني" (١٠/ ٢٤٥).
(٢) "رحمة الأمة" (ص ٢٢٤).
(٣) "فتح القدير" (٣/ ٤٣٢).
(٤) "فتح القدير" (٣/ ٤٣٤).
(٥) البحر الرائق" (٣/ ٢٣٤).
(٦) "الميزان" (٣/ ٢٠٥).
(٧) "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٣٧٩).
(٨) "الذخيرة" (٤/ ٤٥٥)، "القوانين الفقهية" (ص ٢١٢).
(٩) "المحلى" (٦/ ٤١٩).
(١٠) "المغني" (١٠/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>