للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤).

قال السرخسي: (وقد وجدنا لهذا الطريق أصلًا في الشرع وهو الكعبة فتلك البقعة للَّه تعالى خالصة متحرزة عن ملك العباد فألحقنا سائر المساجد بها) (٥).

قال الشيرازي: (وإن وقف مسجدًا فخرب المكان وانقطعت الصلاة فيه لم يعد إلى الملك، ولم يجز له التصرف فيه، لأن ما زال الملك فيه لحق اللَّه تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال) (٦).

قال البهوتي: (وينتقل الملك فيها إلى اللَّه تعالى إن كان الوقف على مسجد ونحوه، كمدرسة ورباط وقنطرة وخانكاه وفقراء وغزاة وما أشبه ذلك، وكذا بقاع المساجد والمدارس والقناطر والسقايات وما أشبهها، قال الحارثي: بلا خلاف) (٧).

قال ابن حزم: (الحبس ليس إخراجًا إلى غير مالك، بل إلى أجل المالكين وهو اللَّه تعالى كعتق العبد) (٨).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: قوله سبحانه وتعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (١٨)} [الجن: ١٨].

• وجه الاستدلال: أن كل شيء للَّه، فكان فائدة هذه الإضافة اختصاصه به وانقطاع حق كل من سواه عنه (٩).


(١) تحفة الفقهاء (٣/ ٣٧٥).
(٢) المهذب (١/ ٥٨١).
(٣) كشاف القناع (٤/ ٢٤٩).
(٤) المحلى (٩/ ١٧٨).
(٥) المبسوط، (١٢/ ٣٠).
(٦) المهذب (١/ ٥٨١).
(٧) كشاف القناع، ٤/ ٢١٥.
(٨) المحلى (٩/ ١٧٨).
(٩) فتح القدير، لابن الهمام (٦/ ٢١٨) بتصرف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>