للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمالكية (١)، والحنابلة (٢).

قال الجويني: (ثم تردد الأئمة في ضمان الأجزاء التي تتلف باستعمال المستعار على حسب إذن المالك، فالذي ذهب إليه المحققون القطع بأنها لا تضمن، من قبل أنها تتلف بإتلاف المستعير، وإتلافه مأذون فيه من قبل المالك) (٣).

قال السرخسي: (لو تلف في الاستعمال لم يضمن، ولا يجوز أن يجعل فعله كفعل المالك لأنه استعمل لمنفعة نفسه، ولكن إنما لا يضمن لوجود الإذن من المالك في الاستعمال) (٤).

قال القرافي: (ما ينقص بالاستعمال لا يغرمه وقد استحقه بالعقد) (٥).

قال المرداوي: (وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال كخمل المنشفة فعلى وجهين: أحدهما: لا يضمن إذا كان استعمالها بالمعروف وهو الصحيح من المذهب، والوجه الثاني يضمن) (٦).

• مستند الاتفاق: يستند الاتفاق إلى عدة أدلة, منها:

الأول: أن التلف حدث بسبب مأذون فيه، ولدخوله فيما هو من ضرورته (٧).

الثاني: أنه حدث بإذن مالكه فكان كقوله: اقتل عبدي (٨).

الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة بعض الشافعية في مقابل الأصح، وهو خلاف ضعيف، لا يكاد يذكر (٩).


(١) الذخيرة (٦/ ٢١١)، قال القرافي: (وما ينقص بالاستعمال لا يغرمه).
(٢) الإنصاف (٧/ ١١٣).
(٣) نهاية المطلب، (٧/ ١٤٠).
(٤) المبسوط، (١١/ ١٣٥).
(٥) الذخيرة (٦/ ٢١١).
(٦) الإنصاف (٧/ ١١٣ - ١١٤).
(٧) أسنى المطالب (٥/ ١٩٥).
(٨) تحفة المحتاج (٢/ ٣٧٥).
(٩) انظر: المصدر السابق (٢/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>