للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما خلا المكاتب فإنه محول دون رقبته وماله، وما كان للسيد أن يأخذه فلغرمائه أن يأخذوه ويأخذه السيد مريضا وصحيحا ولو مات قبل أن يأخذه كان مالا من ماله موروثا عنه! إذا عقلنا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبإجماع المسلمين أن له أن يأخذ أموالهم أحياء فقد عقلنا عنه ثم عنهم أنه لا يأخذ إلا ما كان مالكا وما كان مالكا فهو موروث عنه] (١).

الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: [العبد لا يرث ولا يورث فإذا مات العبد كان ماله لسيده ملكًا ولا حق فيه لأحد من ورثته، وهذا إجماع] (٢).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [والعبد لا يرث ولا يورث ماله كله لسيده هذا ما لا خلاف فيه] (٣). ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن العبد والكافر لا يرثان. .] (٤).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [لا أعلم خلافًا في أن العبد لا يرث] (٥) وقال: [وأجمعوا على أن المملوك لا يورث] (٦). البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: [وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لأنه لا مال له فيورث لأنه لا يملك] (٧).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشوكاني (١٠)،


(١) انظر: الأم (٦/ ١٠٩).
(٢) الحاوي الكبير، ٨/ ٨٢.
(٣) انظر: المحلى (٩/ ٣٠١) وقال في مراتب الإجماع (ص ١٧٤): [اتفقوا أن من كان عبدا لا شعبة للحرية فيه ولا يبيعه سيده ولا في نصيبه من الميراث ما لو ورث تمكن به من أن يشتري ولم يعتق حتى قسم الميراث فإنه لا يرث شيئا] وقال في (ص ١٧٤): [واتفقوا أن مال العبد لسيده وإن كان ديناهما مختلفان وأنه لا يرثه ورثته إذا كان لا شعبة للحرية فيه].
(٤) انظر: الإفصاح (٢/ ١٠٣).
(٥) انظر: المغني (٩/ ١٥٤، ١٥٠، ١٢٣).
(٦) انظر: المصدر السابق (٩/ ١٢٣ - ١٢٤).
(٧) كشاف القناع، ٤/ ٤١٦.
(٨) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٨).
(٩) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٥٤).
(١٠) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٩٦ - ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>