(٢) الحاوي الكبير، ٨/ ٨٢. (٣) انظر: المحلى (٩/ ٣٠١) وقال في مراتب الإجماع (ص ١٧٤): [اتفقوا أن من كان عبدا لا شعبة للحرية فيه ولا يبيعه سيده ولا في نصيبه من الميراث ما لو ورث تمكن به من أن يشتري ولم يعتق حتى قسم الميراث فإنه لا يرث شيئا] وقال في (ص ١٧٤): [واتفقوا أن مال العبد لسيده وإن كان ديناهما مختلفان وأنه لا يرثه ورثته إذا كان لا شعبة للحرية فيه]. (٤) انظر: الإفصاح (٢/ ١٠٣). (٥) انظر: المغني (٩/ ١٥٤، ١٥٠، ١٢٣). (٦) انظر: المصدر السابق (٩/ ١٢٣ - ١٢٤). (٧) كشاف القناع، ٤/ ٤١٦. (٨) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٨). (٩) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٥٤). (١٠) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٩٦ - ١٩٧).