للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للضرورة. . .، فخرج بقيد اليسير الكثير: كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، فلا يغتفر إجماعا] (١).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [(ولا طير في هواء) أجمعوا على النهي عنه] (٢)

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" (٤).

• وجه الدلالة: أن من بيع الغرر: بيع الطائر إذا كان في الهواء، فهو مجهول العاقبة، لا يُدرى عن حصوله شيء.

الثاني: أن بيع الطائر في الهواء قد اختل فيه شرطان من شروط البيع، وهما: القدرة على تسليمه، فقد يقدر عليه وقد لا يقدر، وكذا عدم الملك إذا لم يكن يملكه، فإذا كان كذلك، فهو بيع باطل لفقده هذين الشرطين.

الثالث: أنه إن قدر عليه فيكون المشتري قد قمر البائع؛ حيث أخذ ماله بدون قيمته، وإن لم يقدر عليه، كان البائع قد قمر المشتري، وفي كل منهما أكل مال بالباطل؛ فهو قمار (٥).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: ابن حزم من الظاهرية، فقال: يجوز بيع الطائر في الهواء إذا كان مملوكا (٦).


(١) "منح الجليل" (٥/ ٤١).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٤٩).
(٣) "تبيين الحقائق" (٤/ ٤٦)، "البناية" (٨/ ١٤٧)، "فتح القدير" (٦/ ٤١١).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٤٩).
(٦) "المحلى" (٧/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>