للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاثنين، فيجزئه غسله هذا.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن من اغتسل ينوي الغسل للجنابة والجمعة جميعًا، في وقت الرواح؛ أن ذلك يجزئه منهما جميعًا، وأن ذلك لا يقدح في غسل الجنابة، ولا يضره اشتراك النية في ذلك، إلا قومًا من أهل الظاهر شذوا فأفسدوا الغسل إذا اشترك فيه الفرض والنفل، وقد روي مثل هذا في رواية شذت عن مالك" (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلًا واحدًا، ونواهما؛ أجزأه، ولا نعلم فيه خلافًا" (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وكذا لو أجنب مرات بجماع امرأة واحدة أو نسوة أو احتلام أو بالمجموع؛ كفاه غسل بالإجماع، وسواء كان الجماع مباحًا أو زنى، وممن نقل الإجماع فيه أبو محمد بن حزم" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر (٤)، ومجاهد، ومكحول، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور (٥)، والحنفية (٦).

• مستند الإجماع:

١ - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن يغتسل من الجماع إلا اغتسالًا واحدًا، وهو يتضمن التقاء الختانين والإنزال غالبًا؛ فدل على عدم وجوب اغتسالين، وإلا لبينه عليه الصلاة والسلام (٧).

٢ - أنهما سببان يوجبان الغسل؛ فأجزأ الغسل الواحد عنهما، كالحدث، والنجاسة (٨).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الحسن، والنخعي (٩)، وابن حزم (١٠)، فقالوا بوجوب غسلين لكل موجب غسل يخصه.


(١) "التمهيد" (١٤/ ١٥٣)، و"الاستذكار" (١/ ٢٦٦)، (٢/ ١٩).
(٢) "المغني" (٢/ ٢٢٨).
(٣) "المجموع" (١/ ٤٩٦).
(٤) "التمهيد" (١٤/ ١٥٣).
(٥) "المغني" (٢/ ٢٢٨)، وانظر: "الشرح الكبير" (٢/ ١٣٤).
(٦) "فتح القدير" (١/ ٣٨٧)، وهذا في الوضوء، ولكنهم لا يفرقون بينهما في مسألتنا، وانظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٣٤).
(٧) "الشرح الكبير" (٢/ ١٣٤).
(٨) "الشرح الكبير" (٢/ ١٣٤).
(٩) "الشرح الكبير" (٢/ ١٣٤).
(١٠) "المحلى" (١/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>