للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما فسرته قراءة بعض الصحابة (من أم) وهي تفسير وزيادة إيضاح] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): والثانية قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: ١٧٦] إلى آخر السورة، والمراد الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب (٣).

قال العمراني (٥٥٨ هـ): وكذلك الأخ للأب والأم أو الأخ للأب يعصب أخواته لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: ١٧٦] إلى قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦] (٤).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): . . . ثم جزء أبيه وهم الإخوة لقوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: ١٧٦]، جعله أولى بجميع المال في الكلالة، وهو الذي لا ولد له ولا والد (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن القرآن جعلهم عصبة يأخذون ما بقي إذا كانوا ذكورًا، أو ذكورًا وإناثًا، وهذه حال العصبة، بقوله سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١٧٦] وإذا تأملنا في أحكام الأخوة لأم فإنهم ليسوا كذلك.

الثاني: اتفاق الصحابة وأهل العلم على أن المراد بآية الكلالة التي في آخر سورة النساء هم الأخوة من الأب والأم، أو من الأب، ولا يدخل فيهم الأخوة من الأم (٦).


(١) انظر: إعلام الموقعين (١/ ٢٨٦).
(٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٣).
(٣) المبسوط، ٢٩/ ١٥١.
(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٧٢.
(٥) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٣).
(٦) انظر: المسألة في: (ص ٧١٩ - ٧٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>