للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعتادة، أما ما يكون فيه ضررٌ على الدار، فإنه لا يحق له عمله فيها، إلا إذا كان ثمة شرط بينهما، بلا خلاف بين العلماء.

وضابط الضرر: كل عمل يُفْسد البناء أو يوهنه، فإنه لا يصير مستحقا للمستأجر بمطلق العقد، وإنما بالشرط (١).

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [من استأجر عقارا للسكنى، فله أن يسكنه، ويُسْكن فيه من شاء ممن يقوم مقامه في الضرر، أو دونه، ويضع فيه ما جرت عادة الساكن به، من الرِّحال والطعام، ويخزن فيها الثياب وغيرها مما لا يضر بها، ولا يسكنها ما يضر بها، مثل القصارين (٢) والحدَّادين. . .، ولا يجعل فيها الدواب. . .، ولا يجعل فيها السرجين، ولا رحى ولا شيئًا يضر بها. ولا يجوز أن يجعل فيها شيئًا ثقيلا فوق سقف. . .، ولا يجعل فيها شيئًا يُضِرُّ بها، إلا أن يشترط ذلك. وبهذا قال الشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا] (٣).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [كل من استأجر عينا لمنفعتها، فله أن يستوفي المنفعة بنفسه وبمثله، فإذا اكترى دارا للسكنى، فله أن يسكنها مثله. . .، فجاز أن يستوفيه بنفسه، وبوكيله إذا كان مثله في الضرر أو دونه. . .، ويضع فيه ما جرت عادة الساكن به، من الرحال والطعام، ويخزن فيها الثياب وغيرها مما لا يضر بها. ولا يسكنها ما يُضر بها، كالقصارين والحدَّادين. ولا يجعل فيها الدواب. . .، ولا يجعل فيها السرجين، ولا رحى ولا ما يُضِرُّ بها. ولا شيئًا ثقيلا فوق سقف. . .، فإن شرط ذلك جاز. وبه قال الشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا] (٤).


(١) "المبسوط" (١٥/ ١٤٠).
(٢) القصار هو: المحور والمبيض للثياب؛ لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب. "المحكم والمحيط الأعظم" (٦/ ١٩٨)، "لسان العرب" (٥/ ١٠٤)، "المعجم الوسيط" (٢/ ٧٣٩).
(٣) "المغني" (٨/ ٥٢).
(٤) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>