للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وافق عليه الإمام مالك في رواية (١)، والشافعية (٢).

• مستند الإجماع: أن حرف "إن" موضوع للشرط، وذلك لا يقتضي زمنًا ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان، وما حصل ضرورة لا يتقيد بزمن معين، ولا يقتضي تعجيلًا، فما علق عليه كان على التراخي (٣).

٢ - إذا علق الطلاق بـ "إن"، أصبح كل وقت ممكن لفعل الطلاق، فلم يفت الوقت، فإذا مات أحدهما علمنا حينئذ حنثه، لأنه لا يمكن أن يقع الطلاق بعد الموت، فعلمنا أنه قد وقع إذا علمنا أنه لم يبق من حياة الزوج ما يتسع لتطليقها (٤).

٣ - أن الشرط أن لا يطلقها، ولا يتحقق ذلك إلا باليأس من الحياة، واليأس يكون في آخر جزء من حياته (٥).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الإمام مالك في رواية عنه إلى أنها تطلق في الحال، ولا ينتظر حين موته (٦).

• أدلة هذا القول: من طلق إلى أجل؛ فإن كان الأجل آتيًا لا محالة، وكان يبلغه عمره، ويكون إتيانه مع بقاء نكاحه، يقع الطلاق في الوقت الذي تكلم به، ولا ينتظر به الأجل (٧).

٢ - الذي حمله على قوله هذا هو التعجل والفور، فكأنه قال: أنت طالق إن لم أطلقك الساعة، فيقع في الحال (٨).

ثانيًا: ذهب الإمام مالك في رواية عنه إلى أنها لا تطلق إلا أن ترفعه للسلطان (٩).

ثالثًا: ذهب المالكية في قول لديهم إلى أنها لا تطلق إلا بضرب أجل الإيلاء، فإن


(١) "التفريع" (٢/ ٨٤)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٦٦).
(٢) "الحاوي" (١٣/ ٧٥)، "الوسيط" (٥/ ٤٣٤).
(٣) "المغني" (١٠/ ٤٣٨)، "الوسيط" (٥/ ٤٣٤).
(٤) "المغني" (١٠/ ٤٣٨).
(٥) "فتح القدير" (٤/ ٣١)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٣٢٦).
(٦) "التفريع" (٢/ ٨٤)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٦٦).
(٧) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٦٦).
(٨) "مقدمات ابن رشد" (ص ٣٣٠).
(٩) "المدونة" (٢/ ٦١)، "مقدمات ابن رشد" (ص ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>