للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثه بول، أو اغتسلت امرأة تنوي الحيض، وإنما كانت جنبًا، أو من حيض وإنما كانت نفساء؛ لم يجزئ أحدًا منهم حتى يعلم الحدث الذي تطهر منه، ولا يقول بهذا أحد نعلمه" (١).

وهذه العبارة مطلقة، ليس فيها ما يدل على أنها للمذهب فقط. نقله عنه النووي (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "إذا نوى رفع حدث البول، ولم يكن حدثه البول، بل النوم مثلًا، فإن كان غالطًا، بأن ظن حدثه البول؛ صح وضوؤه بلا خلاف، وقد أشار المزني رحمه اللَّه إلى نقل الإجماع على هذا، فإنه قال في باب التيمم من "مختصره": ولا نعلم أحدًا منع صحة وضوء هذا الغالط، وذكر إمام الحرمين هنا في باب النية أن المزني نقل الإجماع على ذلك" (٣).

وقال أيضًا: "قال أصحابنا: إذا غلط في نية الوضوء، فنوى رفع حدث النوم، وكان حدثه غيره؛ صح بالاتفاق" (٤).

والنووي في العبارتين لم يرد الإجماع على الأظهر، إلا أن المزني أراده على الأظهر.

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية، وهم لا يرون وجوب النية في الوضوء أصلًا، فمن باب أولى هنا (٥) المالكية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع:

١ - أن الحدث لا يتجزأ، بل هو شيء واحد مانع للصلاة، وإذا ارتفع بعضه، ارتفع كله، وزال المانع، فإذا توضأ ونوى، وأخطأ في النية، فقد أخطأ فيما لا اعتبار له، ما دام أن المنوي خطأ في درجة المبطل الحقيقي (٨).

٢ - أن الأحداث التي تنقض الوضوء تتداخل، وإذا قام عدد من المبطلات فإنه يكفيها وضوء واحد، ولم يقل أحد بتعدد الوضوء لها، وكذا ما لو أخطأ الناوي في تعيين الحدث المبطل (٩).


(١) "مختصر المزني" (١/ ٦).
(٢) "المجموع" (١/ ٣٧٧).
(٣) "المجموع" (١/ ٣٧٧).
(٤) "المجموع" (١/ ٣٧٨)، وانظر: "مغني المحتاج" (١/ ١٦٧).
(٥) "بدائع الصنائع" (١/ ١٧).
(٦) "الذخيرة" (١/ ٢٥١)، و"التاج والإكليل" (١/ ٣٣١).
(٧) "المغني" (١/ ١٥٨)، و"الإنصاف" (١/ ١٤٩)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ٥٥).
(٨) "مغني المحتاج" (١/ ١٦٧).
(٩) "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>