للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلهم أولاد آدم وزوجه حواء عليه السلام، وهما حران، وأولاد الحرة أحرار بلا خلاف من أحد فكل أحد فهو حر (١).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ) في كتاب اللقيط: وهو حر تبعًا للدار ولأن الأصل في بني آدم الحرية (٢). قال البهوتي (١٠٥١ هـ): اللقيط حر في جميع أحكامه حتى في قذف وقود لأنها الأصل في الآدميين، فإن اللَّه خلق آدم وذريته أحرارًا وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل (٣).

قال الدردير (١٢٠١ هـ): وهو أي اللقيط حر أي محكوم بحريته شرعًا، ولو أقر اللقيط برقيته لأحد ألغي إقراره سواء التقطه حر أو عبد أو كافر، وإنما حكم بحريته لأن الأصل في الناس الحرية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الولاء لمن أعتق) (٥).

• وجه الاستدلال: أن الإرث لا يستحقه إلا لمن له الولاء، وهو المعتق، واللقيط حر، لا ولاء لأحد عليه.

الثاني: عن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: فجئت به إلى عمر فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال: كذلك؟ قال: نعم. قال عمر: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته) (٦).


(١) المحلى (٨/ ٢٧٤).
(٢) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٩).
(٣) كشاف القناع، ٤/ ١٩٢.
(٤) الشرح الصغير ٤/ ١٨٠.
(٥) سبق تخريجه في (ص ٥٠٧).
(٦) رواه: البخاري رقم (٢٦٦١) وليس فيه (اذهب فهو حر، ولك ولاؤه) وإنما الزيادة في الموطأ، كتاب جامع الأقضية، باب القضاء في المنبوذ رقم (٣٠٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>