للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: أن قوله (لك ولاؤه) أي: أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره، وهذه ولاية الإسلام لا ولاية العتق. واحتجوا لهذا بالحديث السابق: (الولاء لمن أعتق) وهذا ينفى أن يكون الولاء للملتقط؛ لأن أصل الناس الحرية (١).

الثالث: أن الأصل في بني آدم الحرية، وأن اللَّه خلق آدم وذريته أحرارًا، والرق لعارض والأصل عدمه (٢).

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف عن: أحمد في إحدى الروايتين (٣)، والنخعي (٤)، وإسحاق (٥)، وابن تيمية (٦)، وابن القيم (٧). فقد ذهبوا إلى: أن اللقيط حر؛ إلا النخعي فيما يروى عنه -وأن الالتقاط سبب من أسباب الإرث، وأن الملتقط أولى بالتركة من بيت المال.

• ودليلهم ما يلي:

الأول: عن واثلة بن الأسقع -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت فيه) (٨).

• وجه الاستدلال: فيه أن المرأة تحوز ميراث لقيطها، دل ذلك على أن لها الولاء عليه.

الثاني: قال أبو جميلة: وجدت منبوذًا، فلما رآني عمر -رضي اللَّه عنه-: (عسى الغوير أبؤسًا، كأنه يتهمني! قال عريفي: إنه رجل صالح، قال: كذاك!


(١) انظر: فتح الباري، ابن حجر (١٢/ ٣٩).
(٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٩)، شرح منتهى الإرادات (٤/ ٣١٢ - ٣١٣).
(٣) انظر: الإنصاف (٦/ ٤٤٦).
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (٩/ ١٣٤).
(٥) انظر: الإشراف، ابن المنذر (١/ ٣٠٥).
(٦) انظر: الاختيارات (ص ١٩٥).
(٧) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٢٠٠).
(٨) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>