للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتلقيه فيه، وما تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه، فتلقيه في الماء، وما هو في قرار الماء كالكبريت والقار وغيرهما، إذا جرى عليه الماء فتغير به، أو كان في الأرض التي يقف فيها الماء، فهذا كله يعفى عنه؛ لأنه يشق التحرز منه. . .، ولا نعلم في هذه الأنواع خلافًا" (١).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "الماء المتغير بقراره، كزرنيخ (٢) أو جير يجري عليه، أو تغير بطحلب أو ورق شجر ينبت عليه، لا يمكن الاحتراز عنه، فاتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من الوضوء به، لعدم الاحتراز منه، والانفكاك عنه" (٣).

النووي (٦٧٦ هـ) معلقًا على كلام الشيرازي في "المهذب" بعد أن قال: "إن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة نظرت، فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه كالطحلب وما يجري عليه الماء من الملح والنورة وغيرهما، جاز الوضوء به" قال النووي: "أما قوله -أولًا-: إذا تغير -أي: الماء- بما لا يمكن حفظه منه جاز الوضوء به؛ فمجمع عليه" (٤).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "فما كان من التغير حاصلًا بأصل الخلقة، أو بما يشق صون الماء عنه فطهور باتفاقهم" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية في وجه (٨)، والحنابلة (٩)، وابن حزم (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى قد أمرنا بأن نتوضأ بالماء، ولا نعدل عنه إلى التيمم


(١) "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٢).
(٢) الزرنيخ: نوع من الحجر، "القاموس المحيط" (١/ ٣٥٩).
(٣) "تفسير القرطبي" (١٣/ ٤٤) ق، (١٣٣١).
(٤) "المجموع" للنووي (١/ ١٥٠).
(٥) "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢١/ ٢٤)، وانظر: (٢١/ ٢٦).
(٦) "البحر الرائق" (١/ ٧١)، "حاشية ابن عابدين" (١/ ١٨٧).
(٧) "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٦٢).
(٨) "المجموع" للنووي (١/ ١٥٩)، "الأشباه والنظائر" لابن الملقن (١/ ١٤٩)، "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١١٨).
(٩) "الإنصاف" (١/ ٢٢).
(١٠) "المحلى" (١/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>