للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل على الرضا كان من قبيل الإجماع الصريح لا الإجماع السكوتي، وإن وجد ما يدل على السخط لم يكن إجماعًا أصلًا.

٢ - أن تبلغ المسألة جميع المجتهدين؛ لأنها إذا لم تبلغ الجميع لم يتحقق إجماع؛ لأنه لا يمكن نسبة الحكم إلى من يجهله.

٣ - أن يمضي زمن يكفي للنظر والتأمل في تلك المسألة؛ لينقطع احتمال أنهم سكتوا لكونهم في مهلة النظر (١).

واختلف العلماء في هذه المسألة، على ثلاثة أقوال إجمالًا:

القول الأول: أنه حجة وليس إجماعًا.

القول الثاني: أنه إجماع وحجة.

القول الثالث: أنه ليس بإجماع (٢).

• أدلة القول الأول:

أولًا: أن سكوت الساكتين من المجتهدين دليل على موافقتهم على القول المعلن الذي اشتهر عند الناس، وإلا كان سكوتهم كتمًا للحق وما يعتقدون صحته، وهذا لا يجوز، ويجب أن ينزه علماء الأمة عن ذلك (٣).

ثانيًا: أن اشتراط التصريح بالقول من كل المجتهدين شرط صعب المنال، ومن النادر تحققه، ومن المعتاد للناس أن يفتي البعض ويسكت الباقون لعدم الحاجة، إلا أن يكونوا مخالفين لما أُفتي به، فدل ذلك على أن سكوتهم إقرار منهم (٤).

ثالثًا: أن سكوت المجتهد عن التصريح بمخالفته للرأي المعلن لا يعني بالضرورة موافقته على ذلك، ولكن عند النظر إلى عموم المجتهدين؛ فإنهم لن يسكتوا كلهم إلا وهم موافقون، ولكن لوجود احتمال مخالفة البعض دون أن يصرحوا برأيهم، لأي سببٍ كان؛ دل ذلك على أن رتبة هذا الإجماع أقل من سابقه، نظرًا لتعرضه لاحتمال


(١) "حجية الإجماع" (٢٢٦)، "الإجماع" للدكتور عبد الفتاح حسيني (١٣١)، وانظر: "التقرير والتحبير" (٣/ ١٠٢)، "كشف الأسرار" (١/ ٢٢٨)، "أحكام الإجماع" للمحمد (٥٣).
(٢) "العدة" (٤/ ١١٧٠)، "الوصول إلى الأصول" لابن برهان (٢/ ١٢٦)، "الإحكام" للآمدي (١/ ٢٥٢)، "شرح الروضة" للطوفي (٣/ ٧٨)، "حاشية العطار على الجلال" (٢/ ٢٢٢).
(٣) "حجية الإجماع" (٢٣١).
(٤) "حجية الإجماع" (٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>