للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأب، وأما ابن الابن، فمحجوب بالابن، فتكون أصل المسألة من اثني عشر، فللزوج الربع لوجود ولد الميتة، وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن.

• من نقل الإجماع: الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [فلو اجتمع كل الرجال فقط ولا يكون إلا والميت أنثى ورث منهم ثلاثة: الأب والابن والزوج فقط، لأنهم لا يُحجَبون، ومن بقي محجوب بالإجماع، فابن الابن بالابن، والجد بالأب، والباقي محجوب بكل منهما، أو بالابن، وتصح مسألتهم من اثني عشر؛ لأن فيها ربعًا وسدسًا؛ للزوج الربع، وللأب السدس، وللابن الباقي] (١). وقال: [(الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد) من الإرث إجماعًا، ولأن كلًا منهم يدلي إلى الميت بنفسه بنسب أو نكاح وليس فرعًا لغيره، والأصل مقدم على الفرع] (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): ومن لا يسقط منهم بحال ثلاثة: الابن والأب والزوج (٦).

قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان، والأبوان، وولد الصلب (٧).

قال النووي (٦٧٦ هـ): إذا اجتمع الرجال الوارثون ورث منهم: الابن


(١) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٥).
(٢) انظر: المصدر السابق (٣/ ١١).
(٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٤).
(٤) انظر: الشرح الصغير (٤/ ٦١٩).
(٥) انظر: المغني (٩/ ٦٤)، وكشاف القناع (٤/ ٣٥٧)، والمبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٧).
(٦) الحاوي الكبير، ٨/ ٧١.
(٧) المغني (٩/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>