للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد الخادمي (١١٧٦ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا على أن المقدار المجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر؛ فيجزئ ما قل أو كثر، حيث وجد جري الماء على جميع الأعضاء" (١).

ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث يقول: "نقل غير واحد إجماع المسلمين على أن ما يجزئ في الوضوء والغسل؛ غير مقدر بمقدار" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة في المشهور (٣).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في إناء واحد، يسع ثلاثة أمداد وقريبًا من ذلك" (٤).

٢ - حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد" (٥).

• وجه الدلالة: من خلال ما سبق من الأحاديث، وما ورد من الأحاديث في مقدمة المسألة، نجد أن مقدار ما كان يتوضأ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويغتسل اختلف، ولم يداوم عليه الصلاة والسلام على مقدار معين، وفي حديث ميمونة لم يذكر قدرًا محددًا، فدل ذلك على عدم اشتراط مقدار محدد، وإنما الضابط في ذلك هو الكفاية والإسباغ (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف ابن شعبان (٧)، فقال بأنه لا يجزئ في الوضوء أقل من مد، ولا في الغسل أقل من صاع.

وحكاه ابن قدامة رحمه اللَّه قولًا في المسألة (٨)، واستدل له ورد عليه، وقال هو محكي عن أبي حنيفة (٩).


(١) "بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية" لمحمد الخادمي (٤/ ٢١١).
(٢) "حاشية ابن عابدين" (١/ ١٥٨)، وانظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" (٤/ ١٧٩).
(٣) "المغني" (١/ ٢٩٦)، و"الإنصاف" للمرداوي (١/ ٢٥٨).
(٤) مسلم كتاب الحيض، باب القدر المستحب في غسل الجنابة، (ح ٣٢١)، (١/ ٢٥٦).
(٥) البخاري كتاب الوضوء، باب الصاع وغيره، (ح ٢٥٠)، (١/ ١٠١).
(٦) "المجموع" (٢/ ٢١٩).
(٧) "المنتقى" للباجي (١/ ٩٥)، و"حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ١٦٣).
(٨) "المغني" (١/ ٢٩٦).
(٩) ولم أجده عندهم، بل صرحوا بخلافه في كتبهم، وسبق نقل كلام ابن عابدين رحمه اللَّه، فقد نقل الإجماع =

<<  <  ج: ص:  >  >>