للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• البابرتي (٧٨٦ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيان مكان الإيفاء فيه -أي: الذي ليس له حمل ولا مؤونة- ليس بشرط لصحة السلم] (١).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [اتفقوا على أن بيان مكان الإيفاء فيه -أي: الذي ليس له حمل ولا مؤونة- ليس بشرط لصحة السلم] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية على المشهور عندهم، وابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم" (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يذكر مكان الوفاء، ولو كان شرطا لبيَّنه لهم، فدل على أن الأصل عدم اشتراطه (٥).

الثاني: أن مالية ما ليس لحمله مؤونة لا تختلف باختلاف الأماكن، فلا يؤثر عدم تحديد مكان وفائه بالعقد (٦).

الثالث: أن من اشترط بيان مكان الوفاء فيما لحمله مؤونة إنما اشترطه؛ لأن عدمه مظنة لوجود النزاع، وحدوث الضرر عليه، وهذا منتف فيما ليس لحمله مؤونة، لسهولة أخذه ونقله، وعدم لحاق الضرر باستلامه في أي مكان.

• المخالفون للإجماع:


(١) "العناية" (٧/ ٩٦).
(٢) "البناية" (٨/ ٣٥٢).
(٣) "المنتقى" (٤/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، "الذخيرة" (٥/ ٢٦٣)، "القوانين الفقهية" (ص ١٧٨)، "الأم" (٣/ ١٠٣)، "أسنى المطالب" (٢/ ٢١٧)، "تحفة المحتاج" (٥/ ٩ - ١٠)، "المحلى" (٨/ ٤٧).
تنبيه: ابن حزم يرى أن اشتراط المكان لا يجوز، ولو وقع لكانت الصفقة فاسدة، فهو يوافق الإجماع بهذا.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) ينظر: "المغني" (٦/ ٤١٤).
(٦) ينظر: "تبيين الحقائق" (٤/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>