للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال السرخسي: (الجد عند عدم الأب يقوم مقام الأب في الإرث والحجب حتى يحجب الإخوة والأخوات من أي جانب كانوا) (١).

قال الموصلي: (والثاني الجد، والمراد الجد الصحيح وهو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهو بمنزلة الأب عند عدمه (٢). وقال في موضع آخر: واعلم أن الجد الصحيح الوارث لا يكون إلا واحدًا لأنه لا يكون إلا من جهة الأب، والأقرب يسقط الأبعد) (٣).

قال الخطيب الشربيني: (والجد أبو الأب في الميراث كالأب عند عدمه في جميع ما من الجمع بين الفرض والتعصيب وغيره) (٤).

قال البهوتي: (قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب، وأنزلوا الجد في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع إلا في ثلاثة أشياء) (٥).

قال الدسوقي: (الجد وإن علا في حال عدم الأب ويحجب الأقرب الأبعد) (٦).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (والجد لأب وإن علا بمحض المذكور، فأخرج المدلي بأم، والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعًا) (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن تظافر نصوص الكتاب والسنة في التعبير بالأب عن الجد وإن تراخى حبل النسب، من ذلك:

الأول: قال سبحانه وتعالى: {يَابَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ} [الأعراف: ٢٧].


(١) المبسوط، ٢٩/ ١٨٠.
(٢) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٨٧.
(٣) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ١٠١.
(٤) مغني المحتاج، ٣/ ١٥.
(٥) كشاف القناع، ٤/ ٣٤٣.
(٦) حاشية الدسوقي، (٦/ ٥٥٥).
(٧) حاشية الروض المربع، ٦/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>