للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبنت، وكما في حق الأبوين إذا انفردا بالإرث، فلا يزيد نصيب الأم على نصف فصيب الأب كما يقتضيه القياس (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وليس في كتاب اللَّه إعطاؤها الثلث مطلقًا، فكيف يعطيها مع الزوجين الثلث؟ بل في كتاب اللَّه ما يمنع إعطاؤها الثلث مع الأب وأحد الزوجين، فإنه لو كان ذلك كان يقول: فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلقًا، فلما خص الثلث ببعض الحال، علم أنها لا تستحق مطلقًا، فهذا مفهوم المخالفة الذي يسمى دليل الخطاب يدل على بطلان قول من أعطاها الثلث إلا في العمريتين، ولا وجه لإعطائها الثلث مع مخالفته للإجماع) (٢).

ثانيًا: ويجاب عن الحديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"، من ثلاثة أوجه:

أولًا: إن إعطاء الأم ثلث الباقي هو مقتضى هذا الحديث لأن الباقي بعد أحد الزوجين بمنزلة التركة كاملة فتعطى ثلثه.

ثانيًا: إنه عام يخصص بقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}.

ثالثًا: يخصص أيضًا بإجماع الصحابة على إعطاء الأم ثلث الباقي في هاتين المسألتين.

فإن قيل: كيف تقولون الإجماع وقد خالف ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-؟

الجواب: إن إجماع الصحابة قد انعقد قبل خلاف ابن عباس.

ثالثًا: وأما عن القياس فقالوا: إنه قياس مع الفارق، لأن الأب مساو للأم في الدرجة بخلاف الجد فإنه أبعد منها (٣).


(١) انفرادات ابن عباس، ص ٢٤١ - ٢٤٢.
(٢) مجموع الفتاوى، ٣١/ ٣٤٥.
(٣) انفرادات ابن عباس، ص ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>