للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) كشاف القناع: (٣/ ٣١٠)، وفيه: " (ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه) من الدين (قدرًا وصفة وحالًا) أو (مؤجلًا أجلًا واحدًا لا حالًا ومؤجلًا تساقطا) إن اتفق الدينان قدرًا (أو بقدر الأقل) إن كان أحد الدينين أكثر من الآخر (ولو بغير رضاهما) لأنه لا فائدة في اقتضاء الدين من أحدهما ودفعه إليه بعد ذلك لشبهه بالعبث (إلا إذا كانا) أي الدينان (أو) كان (أحدهما دين سلم) فلا مقاصة (ولو تراضيا) ".
(٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (٤/ ١٧٣).
(٣) أبو داود وسكت عليه: (٣/ ٢٥٠، رقم: ٣٣٥٤) عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول اللَّه. . . الحديث. والنسائي فى السنن الكبرى: (٤/ ٣٤، رقم: ٦١٨٠) وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه، وفي المجتبى: (٧/ ٢٨١، رقم: ٤٥٨٢) - عن ابن عمر به كما بالكبرى. ومسند أحمد: (٢/ ١٣٩) عن ابن عمر به، والمستدرك على الصحيحين: (٢/ ٥٠، رقم: ٢٢٨٥). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقره عليه الذهبي، وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند: "إسناده صحيح". مسند أحمد: (٩/ ٨٥).
(٤) انظر: الذخيرة: (٥/ ٢٩٩).
(٥) الموسوعة الفقهية الكويتية: (٣٢/ ٢٦٤) - الطبعة الأولى من ١٤٠٤ - ١٤٢٧ هـ، مطابع دار الصفوة، مصر.
(٦) روضة الطالبين: (١٢/ ٢٧٣) وقد نصه عند القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>