للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "هذا الحديث (١) مجتمع على صحته، لا يختلف أهل العلم فيه، ولا في القول به، والمذي عند جميعهم يوجب الوضوء، ما لم يكن خارجًا عن علة أبردة أو زمانة" (٢).

ويقول: "إجماعهم على أن المذي والودي فيهما الوضوء" (٣).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا كان أو كثيرًا، نجسًا كان أو طاهرًا. . " (٤).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء، مما يخرج من السبيلين، من غائطٍ، وبولٍ، وريحٍ، ومذي" (٥).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا" (٦).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين؛ كالغائط، والريح من الدبر، والبول، والمذي من القبل ناقضٌ للوضوء" (٧).

ويقول: "فإن المذي يوجب الوضوء الشرعي، ولا يكفي فيه غسل بعض الأعضاء بالإجماع" (٨).

الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "وأما المذي، فتقدم الكلام عليه، وأنه ناقض إجماعًا" (٩).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عمر بن الخطاب، وابن عباس، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم- (١٠)، والشافعية (١١)، وابن حزم (١٢).

• مستند الإجماع: حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، قال: "كنت رجلًا مذاءً،


(١) حديث عليِّ المشهور في المذي.
(٢) "التمهيد" (٢١/ ٢٠٢).
(٣) "الاستذكار" (١/ ١٥٧)، وانظر: (١/ ٢٢٩، ٢٣٤، ٢٤٢، ٢٤٣).
(٤) "الإفصاح" (١/ ٣٧).
(٥) "بداية المجتهد" (١/ ٦٤).
(٦) "المغني" (١/ ٢٣٠).
(٧) "البناية" (١/ ٢٥٧)، وانظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٢٤).
(٨) "البناية" (١/ ٢٦٤).
(٩) "سبل السلام" (١/ ٩٨).
(١٠) "الأوسط" (١/ ١٣٤).
(١١) "المجموع" (٢/ ٦).
(١٢) "المحلى" (١/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>