للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالجملة، فإذا أعاره الدابة إعارة مطلقة له أن يستعملها ليلًا أو نهارًا، وله أن يركبها بما جرى العرف فيه من غير تعد ولا تفريط، إذا كانت مطلقة، بخلاف ما إذا كانت مقيدة.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا على أن عارية. . الدواب لركوبها جائزة] (١).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

قال سحنون: (لو أن رجلًا استعار من رجل دابة ليركبها حيث شاء، أو يحمل عليها ما شاء وهو بالفسطاط فركبها إلى الشام أو إلى أفريقيا، قال ينظر في عاريته، فإن كان وجه عاريته إنما هو إلى الموضع الذي ركب إليه وإلا فهو ضامن) (٦).

قال الماوردي: (ما يجوز إعارته وإجارته وهو كل مملوك كانت منفعته أبدًا كالدواب المنتفع بظهورها) (٧).

قال ابن عابدين: (فمن استعار دابة أو استأجرها مطلقًا بلا تقييد يحمل ما شاء) (٨).

قال ابن عابدين: (أعار فرسًا أو سيفًا ليقاتل فتلف لا يضمن كذا في التاترخانية) (٩).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. . . والدابة والثوب ونحوها) (١٠).


(١) مراتب الإجماع (ص ١٦٧).
(٢) الهداية (٣/ ٢٤٦).
(٣) الذخيرة (٦/ ١٩٧ و ١٩٨).
(٤) تحفة المحتاج (٢/ ٣٧٤).
(٥) المغني (٧/ ٣٥٤).
(٦) المدونة الكبرى، (٧/ ٢٣٠).
(٧) الحاوي الكبير، (٧/ ١١٧).
(٨) حاشية ابن عابدين، (٨/ ٣٩٥).
(٩) حاشية ابن عابدين، (٨/ ٤١٨).
(١٠) حاشية الروض المربع، (٠/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>