للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية في طريقٍ عندهم، ووجهٍ من وجهيِّ الطريق الثاني عندهم (٣).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن العضو المقطوع قد زال اسم المرأة عنه، فلا يكون ناقضًا.

٢ - أن مسَّ عضو مقطوع من المرأة يخرج عن أن يكون محلًّا للشهوة، فلا يأخذ حكم النساء.

٣ - أن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك (٤).

• الخلاف في المسألة: عن الشافعي في هذه المسألة طريقان، أحد الطريقين فيه وجهان أحدهما أنه ينتقض الوضوء؛ كلمس العضو في حال الاتصال (٥).

وذلك بناءً على قولهم بنقض الوضوء بمجرد لمس المرأة ولو بدون لذة.

واستدلوا بظاهر قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}.

وهناك من خالف من أئمة السلف في مسألة مسّ المرأة لغير شهوة، والخلاف فيها معروف (٦)، غير أننا لا نعلم هل يستثنون مسألتنا أو لا؟

ومنهم الشافعي، غير أننا عرفنا قوله في مسألتنا عن أصحابه، ولكن البقية لا ندري عن قولهم.

وبالتالي لا نستطيع أن نجزم بنفي الخلاف في هذه المسألة دون أن نتبين استثناءها من المسألة الأم.

النتيجة: أن نفي الخلاف في المسألة غير متحقق؛ لعدم التمكن من استثناء


(١) "المبسوط" (١/ ٦٧)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٣٠).
(٢) "مواهب الجليل" (١/ ٢٩٦)، حيث يقولون بالنقض بالمس إذا كان لشهوة، ولم أجد لهم نصًّا في مسألتنا، غير أن هذا اجتهاد مني بناء على قولهم باشتراط الشهوة، ومثل العضو المقطوع لا يظن فيه الشهوة، واللَّه تعالى أعلم.
(٣) "المجموع" (٢/ ٣٣).
(٤) انظر كل ما سبق في "المغني" (١/ ٢٦١).
(٥) "المجموع" (٢/ ٣٣).
(٦) انظر: "المصنف" (١/ ١٩٢)، و"المحلى" (١/ ٢٢٧)، و"المجموع" (٢/ ٣٤)، و"مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>