للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمالكية (١)، وابن حزم من الظاهرية (٢).

قال ابن حزم: (فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها وردها إلى صاحبها) (٣) قال العمراني: (وإذا طالب المودع برد الوديعة وجب على المودَع الرد) (٤).

قال القرافي: (الرد واجب مهما طلب المالك) (٥).

قال البهوتي: (من حصل في يده أمانة. . . . وجبت عليه المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها ومع التمكن منه وكذا إعلامه) (٦).

قال ابن عابدين: (. . . هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب) (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قال سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)} [النساء: ٥٨].

• وجه الاستدلال: أن الوديعة من جنس الأمانات، فإذا طلبها ربها وجب دفعها إليه.

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) (٨).

• وجه الاستدلال: أن فيه الحث بأداء الأمانات عند طلبها، والوديعة من جنس الأمانات (٩).


(١) حاشية الدسوقي (٥/ ١٢٨).
(٢) المحلى (٨/ ٢٧٦).
(٣) المحلى (٨/ ٢٧٦).
(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٦/ ٤٩٦).
(٥) الذخيرة، (٩/ ١٤٣).
(٦) كشاف القناع، (٤/ ١٥٣).
(٧) حاشية ابن عابدين، (٥/ ٦٦٤).
(٨) سبق تخريجه (ص ١٢٢).
(٩) المغني (٩/ ٢٦٩)، والواضح في شرح مختصر الخرقي (٢/ ٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>