للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا رأي ابن حزم من الظاهرية (١).

واستدل ابن حزم على قوله بعدة أدلة، منها:

الأول: عن إياس بن عبد المزني (٢) -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الماء" (٣).

• وجه الدلالة: أن الحديث عام في النهي، فلا يفرق بين المحرز وغيره.

الثاني: أما بيع الكلأ، فلأنه مال من مال صاحب الأرض، وكل ما تولد من مال المرء فهو من ماله، كالولد من الحيوان، والثمر، والنبات، واللبن، والصوف (٤).

القول الثالث: كراهة بيع الكلأ كله. قال به الحسن البصري وعكرمة (٥) (٦).

أما الرواية عند الشافعية: فقد حكم عليها النووي بأنها غلط ظاهر (٧).

وأما رأي ابن عقيل: فهو خرَّجه على أن النهي عن بيع الماء يمنع التمليك (٨)، ولا عبرة بالتخريج إذا خالف الإجماع (٩).


(١) "المحلى" (٧/ ٤٨٧ - ٤٩٠) و (٧/ ٥٥٩).
(٢) إياس بن عبدٍ المزني أبو عوف، نزل الكوفة، له حديث واحد كما قال البغوي وابن السكن. "الاستيعاب" (١/ ١٢٧)، "أسد الغابة" (١/ ٣٣٨)، "الإصابة" (١/ ١٦٦).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٤٧٢)، (٤/ ١٧٤)، والترمذي (١٢٧١)، (٣/ ٥٧١)، والنسائي في "المجتبى" (٤٦٦١)، (٧/ ٣٠٧)، وابن ماجه (٢٤٧٦)، (٤/ ١١١). قال الترمذي: [حديث إياس حديث حسن صحيح].
(٤) "المحلى" (٧/ ٥٥٧).
(٥) عكرمة أبو عبد اللَّه القرشي مولاهم المدني البربري الأصل، الحافظ المفسر، حدث عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر وابن عباس وابن عمرو وعائشة وغيرهم، قال عنه قتادة: [أعلم الناس بالتفسير عكرمة] توفي عام (١٠٤ هـ). "سير أعلام النبلاء" (٥/ ١٢)، "حلية الأولياء" (٣/ ٣٢٦).
(٦) "المحلى" (٧/ ٥٥٩).
(٧) "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ٢٢٩).
(٨) "المبدع" (٤/ ٢٢)، "الإنصاف" (٤/ ٢٩٠).
(٩) ينظر: "صفة الفتوى والمستفتي" (ص ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>