تنبيه: تعددت عبارات العلماء في بيان الشرط الذي يخالف كتاب اللَّه: فمنهم من يقول: الشرط الذي لا يقتضيه العقد، ولا يلائمه، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، أو للمعقود عليه، أو لم يكن فيه منفعة لأحد، وهذا تعبير الحنفية. ومنهم جعله الشرط الذي لا يقتضيه العقد، وينافي المقصود منه، أو يخل بالثمن وهذا تعبير المالكية. ومنهم من جعله الشرط الذي ينافي مقتضي العقد، أو مما لا غرض له فيه، وهذا تعبير الشافعية. ومنهم من جعله الشرط الذي يتضمن مانعا من موانع العقد ومحظوراته، وهذا تعبير الماوردي من الشافعية. ومنهم من جعله كل شرط لم ينص عليه الشارع، فهو مخالف لكتاب اللَّه، وهذا رأي ابن حزم. (٢) سبق تخريجه. (٣) سبق تخريجه.