للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ". . . أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب اللَّه؟ ! ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق" (٢).

• وجه الدلالة: أن الحديث نص على أن الشروط التي ليست على حكم اللَّه، فهي باطلة، حتى وإن كثرت.

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المسلمون عند شروطهم، ما وافق الحق من ذلك" (٣).

• وجه الدلالة: أن الحديث يدل على أن الشروط التي توافق الحق هي التي يجب الوفاء بها، والتي لا توافقه لا يجوز الوفاء بها، وهذا يفسر معنى "كتاب اللَّه" في الحديث السابق.


(١) "المبسوط" (١٣/ ١٤ - ١٥)، "بدائع الصنائع" (٥/ ١٦٨)، "البحر الرائق" (٦/ ٩٣ - ٩٤)، "الحاوي الكبير" (٥/ ٣١٢)، "المهذب مع المجموع" (٩/ ٤٥١ - ٤٥٢)، "حاشية قليوبي على "شرح جلال الدين المحلي" (٢/ ٢٢٤)، "المحلى" (٧/ ٣١٩).
تنبيه: تعددت عبارات العلماء في بيان الشرط الذي يخالف كتاب اللَّه: فمنهم من يقول: الشرط الذي لا يقتضيه العقد، ولا يلائمه، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، أو للمعقود عليه، أو لم يكن فيه منفعة لأحد، وهذا تعبير الحنفية. ومنهم جعله الشرط الذي لا يقتضيه العقد، وينافي المقصود منه، أو يخل بالثمن وهذا تعبير المالكية. ومنهم من جعله الشرط الذي ينافي مقتضي العقد، أو مما لا غرض له فيه، وهذا تعبير الشافعية. ومنهم من جعله الشرط الذي يتضمن مانعا من موانع العقد ومحظوراته، وهذا تعبير الماوردي من الشافعية. ومنهم من جعله كل شرط لم ينص عليه الشارع، فهو مخالف لكتاب اللَّه، وهذا رأي ابن حزم.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>