للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الأب والأم، ومن الأب على رأي زيد وغيره من جلة الصحابة -رضي اللَّه عنهم-. . .) (١)

قال السرخسي: (الجد يقوم مقام الأب في الإرث مع الأولاد، ويقوم مقام الأب في حجب الإخوة والأخوات لأم، فأما حجب الإخوة والأخوات لأب وأم فلا، ولكن يقاسمهم ويجعل هو كأحد الذكور منهم) (٢).

قال ابن قدامة: (قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب، وأنزلوا الجد في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع إلا في ثلاثة أشياء) (٣).

قاله النووي: (الجد كالأب في الميراث إلا في مسائل: إحداها: الأب يسقط الإخوة والأخوات مطلقًا، والجد لا يسقط الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب. . . الثانية: الأب يرد الأم إلى ثلث ما يبقى في صورتي زوج وأبوين. . . ولو كان بدله جد كان للأم الثلث كاملًا، الثالثة: الأب يسقط أم نفسه وأم كل جد، والجد لا يسقط أم الأب كان أسقط أم نفسه، وأبو الجد ومن فوقه كالجد، لكن كل واحد يحجب أم نفسه، ولا يحجبها من فوقه. الرابعة: سبق أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب وفي الجد في مثل ذلك الحال وجهان: أحدهما: أنه مثله، والثاني: لا، بل يأخذ الباقي بعد البنت أو البنات بالتعصيب فقط، والجمع بينهما خاص بالأب. . . قلت: أصحهما وأشهرهما الأول) (٤).

قال الموصلي: (واعلم أن الجد الصحيح الوارث لا يكون إلا واحدًا لأنه لا يكون إلا من جهة الأب، والأقرب يسقط الأبعد، قال زيد بن ثابت


(١) نهاية المطلب، ٩/ ٩٤.
(٢) المبسوط، ٢٩/ ١٨٠.
(٣) المغني، ٩/ ٦٥. وانظر: كشاف القناع، ٤/ ٣٤٣.
(٤) روضة الطالبين، ٦/ ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>