للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-رضي اللَّه عنه-: إذا اجتمع الجد والأخوة كان الجد كأحدهم يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث، فإن نقصته فرض له الثلث والباقي بين الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين) (١).

قال القرافي: (وللجد إذا انفرد جميع المال، وله السدس مع ذوي السهام إلا أن يفضل شيء فيأخذه بالتعصيب، وله مع الإخوة أو الأخوات أو مجموعهم كانوا أشقاء أو لأب الأفضل من الثلث أو المقاسمة) (٢).

قال الخطيب الشربيني: (والجد كالأب إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب، والأب يفارق الجد أيضًا في أنه يسقط أم نفسه لأنها تدلي به ولا يسقطها الجد لأنها زوجته، والشخص لا يسقط زوجته) (٣).

قال الدردير: (اعلم أن أحوال الجد خمسة: إحداها أن يكون مع الابن وحده أو معه ومع غيره من ذوي الفروض. الثانية: أن يكون مع بنت أو بنتين وحدهما أو معهما ومع غيرهما من ذو الفروض. الثالثة: أن يكون مع الإخوة لغير أم. الرابعة: أن يكون مع الإخوة ذو فرض. الخامسة: أن لا يكون معه ولد ولا إخوة فله المال كله أو ما بقي منه بالتعصيب. فإن كان معه ابن فقط أو ابن وغيره من أصحاب الفروض فله السدس فرضًا فقط. وإن كان معه بنت أو بنتان فقط أو معهما ومع غيرهما من أصحاب الفروض كان له السدس فرضًا، وإن بقي له شيء بعد فرض غيره أخذه تعصيبًا، وإن لم يكن معه أحد من الأولاد ولا من الإخوة أخذ المال كله تعصيبًا إن لم يكن معه صاحب فرض وإلا أخذ ما فضل عنه تعصيبًا فهو كالأب في هذه الأحوال الثلاث) (٤).

وقال عبد الرحمن بن قاسم: (والجد لأب وإن علا بمحض الذكور مع


(١) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١٠١).
(٢) الذخيرة، ١٣/ ٤٦ - ٤٧.
(٣) مغني المحتاج، ٣/ ١٥.
(٤) الشرح الصغير، ٤/ ٦٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>