للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد هنا: أن النجش حرام وفاعله عاص بفعله، آثم بإقدامه على هذا، إذا كان عالمًا بالفعل والنهي، وزاد أكثر من ثمن مثل السلعة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول لما تكلم عن معنى النجش: [وأجمعوا أن فاعل ذلك عاص بفعله] (١). ويقول أيضا: [وأجمعوا أن فاعله عاص للَّه إذا كان بالنهي عالما] (٢). نقله عنه ابن رجب (٣).

• ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: [أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله] (٤). نقله عنه ابن حجر، والصنعاني، والشوكاني (٥).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على كراهية بيع النجش] (٦).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [وأما نهيه عليه السلام عن النجش، فاتفق العلماء على منع ذلك] (٧).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول لما تكلم عن معنى النجش: [وهذا حرام بالإجماع] (٨). نقله عنه العظيم آبادي (٩).

• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول: " [النجش حرام. . .، وهذا إجماع كما حكاه غير واحد] (١٠).


(١) "الاستذكار" (٦/ ٥٢٨).
(٢) "التمهيد" (١٣/ ٣٤٨)، و (١٨/ ١٩٣).
(٣) "جامع العلوم والحكم" (٢/ ٢٦٣).
(٤) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (٦/ ٢٧٠).
(٥) "فتح الباري" (٤/ ٣٥٥)، "سبل السلام" (٢/ ٢٤)، "نيل الأوطار" (٥/ ١٩٧)، "السيل الجرار" (٣/ ٨٥).
(٦) "الإفصاح" (١/ ٢٩٧). ولعل مراده بالكراهة: الكراهة التحريمية لا التنزيهية لعدم الوقوف على من قال بالتنزيهية.
(٧) "بداية المجتهد" (٢/ ١٢٥).
(٨) "شرح صحيح مسلم" للنووي (١٠/ ١٥٩).
(٩) عون المعبود (٩/ ٢١٩).
(١٠) "طرح التثريب" (٦/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>