للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذوات القروء؛ فعدتها ثلاثة قروء، وإن كانت من الآيسات؛ فعدتها ثلاثة أشهر. وهو قول عمر، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم-، وسعيد بن المسيب، والحسن، وسالم بن عبد اللَّه، وسليمان بن يسار، والشعبي، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، والنخعي، وعروة، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وقتادة، والليث ابن سعد، والأوزاعي، والثوري، وأبي عبيد (١).

• أدلة هذا القول:

١ - قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨].

• وجه الدلالة: ما حدث من الخلع بين الزوجين هو فرقة وقعت بعد الدخول، فكانت المختلعة كالمطلقة تعتد بثلاثة قروء (٢).

٢ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتردين عليه حديقته؟ "، قالت: نعم، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة" (٣).

• وجه الدلالة: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثابت بن قيس أن يطلق امرأته، لما اختلعت منه برد الحديقة، فدل على أن العدة من الخلع هي العدة من الطلاق (٤).

النتيجة: عدم تحقق ما ذكر من الإجماع عن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- في أن المختلعة تعتد بحيضة، للأسباب التالية:

١ - قول عثمان، وابن عباس بأن عدة المختلعة حيضة، قد خالفه قول عمر، وعلي، وابن مسعود؛ بأن عدتها ثلاثة قروء (٥).

٢ - ما ورد عن ابن عمر أن عدتها حيضة، اختلف عنه، والصحيح عنه أن عدتها عدة مطلقة (٦).

٣ - أن الجماهير من الفقهاء يرون أن عدتها عدة المطلقة.


(١) "الإشراف" (١/ ٢٦٣)، "المحلى" (٩/ ٥١٥ - ٥١٦)، "المغني" (١١/ ١٩٥ - ١٩٦).
(٢) "المغني" (١١/ ١٩٦).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "المحلى" (٩/ ٥١٧).
(٥) "المغني" (١١/ ١٩٦).
(٦) "الاستذكار" (٦/ ٨٤)، "المغني" (١١/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>