للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن بنين أو عن كلالة ترثه أنه لا يجوز أن يوصي في ماله بأكثر من ثلثه] (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء] (٢).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [أجمع العلماء على أن من حضره الموت وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله] (٣).

الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: (ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله، فإن زاد ورد الورثة بطلت في الزائد على الثلث بالإجماع) (٤).

- الصنعاني (١١٨٢ هـ) قال: [وفي الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث، وعلى هذا استقر الإجماع] (٥).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والشافعية (٧).

قال الماوردي: (وأما الزيادة على الثلث فهو ممنوع منها في قليل المال وكثيره) (٨).

قال الموصلي: (. . . لأن الوصية بما زاد عن الثلث لا تجوز) (٩). قال الدردير: (فإذا أوصى لأجنبي بنصف ماله مثلًا أو بقدر معين يبلغ ذلك نفذت الوصية بالثلث ورد ما زاد عليه ولو لم يكن له وارث لحق بيت


(١) الاستذكار (٢٣/ ٣١).
(٢) المغني (٨/ ٤٠٤).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٩٧).
(٤) مغني المحتاج، ٣/ ٤٦ - ٤٧.
(٥) سبل السلام (٣/ ١٠٥).
(٦) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٤/ ٥٨٢)، والبحر الرائق (٨/ ٤٦٠)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٣٦)، وإكمال المعلم، (٥/ ٣٦٤).
(٧) انظر: الأم (٨/ ٢٤١)، والمهذب (١/ ٤٤٩)، وأسنى المطالب (٦/ ٦٥).
(٨) الحاوي الكبير، ٨/ ١٩٤.
(٩) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>