للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منسوخ بالإجماع] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والشوكاني (٣).

قال الماوردي: (فتجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه. . . إذا لم يكن وارثًا) (٤)

قال الموصلي: وكذلك الوصية للوارث إنما امتنعت لحق باقى الورثة، لأن الوصية لا تجوز لوارث) (٥). قال المرداوي: (ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة، يحرم عليه فعل ذلك) (٦).

قال البهوتي: (وتحرم الوصية على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث لأجنبي وبشيء مطلقًا لوارث سواء وجدت في صحة الموصى أو مرضه وتصح هذه الوصية المحرمة وتقف على إجازة الورثة) (٧). قال الدردير: (وبطلت الوصية لوارث) (٨).

قال الشوكاني: (والمراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم، لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة) (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي أمامة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إن اللَّه أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (١٠).


(١) تفسير القرآن العظيم (١/ ٢٦٤).
(٢) الهداية (٤/ ٥٨٣)، والبحر الرائق (٨/ ٤٦٠)، ومجمع الأنهر (٤/ ٤١٨).
(٣) نيل الأوطار (٦/ ١٥٢)، والدراري المضية (٢/ ٤٢٥).
(٤) الحاوي الكبير، ٨/ ١٩٠.
(٥) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٣.
(٦) الإنصاف، ٧/ ١٩٣.
(٧) كشاف القناع، ٤/ ٢٨٥.
(٨) الشرح الصغير، ٤/ ٥٨٥.
(٩) نيل الأوطار (٦/ ١٥٢).
(١٠) رواه: أحمد، رقم (٢٢٢٩٤)، وأبو داود رقم (٢٨٧٠)، والترمذي رقم (٢١٢٠) =

<<  <  ج: ص:  >  >>