للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك] (١). ابن حزم: (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الوصية لوارث لا تجوز] (٢).

ابن عبد البر: (٤٦٣ هـ) قال: [وهذا إجماع من علماء المسلمين أنه لا وصية لوارث] (٣).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أنه (لا وصية لوارث) إلا أن يجيز الورثة] (٤).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث] (٥).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة لم تصح بغيم خلاف بين العلماء] (٦).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الوصية لوارث لا تجوز] (٧).

القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [ولا وصية لوارث إجماعًا] (٨).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [هذا يكون وصية لوارث لا يجوز له وصيته بإجماع المسلمين] (٩).

ابن كثير (٧٧٤ هـ) قال: [فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين


(١) الإجماع (ص ١٠٠) وقال في الإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ٤٠٤): [أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار من أهل المدينة وأهل مكة والكوفة والبصرة والشام ومصر وسائر العلماء من أصحاب الحديث وأهل الرأي على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة].
(٢) مراتب الإجماع (ص ١٩٣).
(٣) الاستذكار (٢٣/ ١٢) وقال في موضع آخر (٢٣/ ١٤): [اجمع العلماء على القول بأن لا وصية لوارث وعلى العمل بذلك قطعًا منهم على صحة الحديث وتلقيًا منهم بالقبول فسقط الكلام في وصيته]. وقال في موضع آخر (٢٣/ ١٨): [وأما من أوصى لوارث فلا تجوز وصيته بإجماع].
(٤) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٧١).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ٧١٧).
(٦) المغني (٨/ ٣٩٦).
(٧) الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٣٣).
(٨) الذخيرة (٧/ ٥).
(٩) مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>