للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نظرًا للمعنى) (١). قال البهوتي: (وإن أبرأ غريم غريمه من دينه صح أو تصدق به عليه صح، أو وهبه له صح. . .) (٢).

قال الدردير: (وهو أي الدين، أي هبته إبراء إن وهب لمن هو عليه، وحاصله: أنه اختلف في الإبراء، فقيل إنه نقل للملك فيكون من قبيل الهبة وهو الراجح) (٣).

قال ابن عابدين: (لو وهب الدين من الغريم لم يفتقر إلى القبول) (٤).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (ومن أبرأ غريمه من دينه ولو قبل وجوبه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها كالإسقاط أو الترك أو التمليك أو العفو، برئت ذمته) (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: ٩٢].

• وجه الاستدلال: أن في هذا إبراء من الدية بلفظ الصدقة (٦).

الثاني: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: ٢٣٧].

• وجه الاستدلال: أنه يعني به الإبراء من الصداق (٧).

الثالث: عن جابر بن عبد اللَّه أن أباه قتل يوم أحد شهيدا فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي وبحللوا أبي فأبوا. . .) (٨).


(١) مغني المحتاج، (٢/ ٤٠٠).
(٢) كشاف القناع، (٤/ ٢٥٥).
(٣) الشرح الصغير، (٤/ ١٤٢).
(٤) حاشية ابن عابدين، (٥/ ٦٨٨).
(٥) حاشية الروض المربع، (٦/ ١١).
(٦) المغني (٨/ ٢٥١).
(٧) انظر: المصدر السابق (٨/ ٢٥١).
(٨) رواه: البخاري، رقم (٢٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>