للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث قال في باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم (١).

٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق الجد والهزل سواء". ونقله عنه ابن قدامة (٢).

٣ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع" (٣).

٤ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلًا أن الطلاق يلزمه" (٤).

٥ - الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث قال: "وهزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقًا" (٥).

٦ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "فدل على وقوع الطلاق من الهازل، وأنه لا يحتاج إلى النية في الصريح، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وحكى غير واحد اتفاق أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، وإن قال: كنت هازلًا" (٦).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن جد الطلاق وهزله سواء، وأنه يقع وافق عليه الحنفية (٧). وهو قول عمر، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهما-، وعطاء، وعبيدة السلماني، وأبي عبيد، والثوري (٨).

• مستند الإجماع: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" (٩).


(١) "سنن الترمذي" (٢/ ٤٠٠).
(٢) "المغني" (١٠/ ٣٧٣).
(٣) "شرح السنة" (٥/ ١٦١).
(٤) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٤٤).
(٥) "مواهب الجليل" (٥/ ٣٠٩).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٥٠٠).
(٧) "الاختيار" (٣/ ١٢٤)، "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٤٤٣).
(٨) "الإشراف" (١/ ١٧٣).
(٩) أخرجه أبو داود (٢١٩٤) (٢/ ٢٥٩)، والترمذي (١١٨٧) (٢/ ٤٠٠)، وابن ماجه (٢٠٣٩) - (١/ ٦٤٠).
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب هذا، هو ابن أردك، من ثقات المدنيين، ولم يخرجاه. وقال ابن حجر: عبد الرحمن بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>