(٢) بداية المبتدي: (١/ ٢٣٠)، وفيه: "الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض، وإذا قبضه المرتهن محوزًا مفرغًا متميزًا؛ تم العقد فيه، وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلمه، وإن شاء رجع عن الرهن، وإذا سلمه إليه فقبضه دخل في ضمانه"، والاختيار لتعليل المختار: (٢/ ٦٨). واللباب في شرح الكتاب: (١/ ١٦٢). (٣) المنتقى شرح الموطأ: (٧/ ٢٤٩). (٤) الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ٦٨). (٥) نفق: مات. يقال: نَفَقَت الدَّابة إذا ماتت. النهاية لابن الأثير: (٥/ ٩٨). (٦) أبو داود في المراسيل: (ص ١٧٢، رقم: ١٨٨)، ومصنف ابن أبي شيبة: (٤/ ٥٢٤، رقم: ٢٢٧٨٥) -عن عبد اللَّه بن مبارك مرسلًا. وشرح معاني الآثار: (٤/ ١٠٢) - من طريق عبد اللَّه بن المبارك مرسلًا. قلت: الحديث مرسل ضعيف. "قال عبد الحق في أحكامه: هو مرسل وضعيف. قال ابن القطان في كتابه: ومصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير ضعيف، كثير الغلط، وإن كان صدوقًا انتهى". نصب الراية: (٤/ ٣٢١). (٧) الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ٦٨)، اللباب في شرح الكتاب: (١/ ١٦٢). (٨) الذخيرة: (٨/ ١٠٨)، وحاشية العدوي: (٢/ ٣٥٣)، وفيه: " (ولا يضمن ما لا يغاب عليه) أي ما لا يمكن إخفاؤه".