للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني: (٦/ ٥٣١).
(٢) الذخيرة: (٨/ ١٢٨)، وفيه: "وعن مالك: إذا بيع بماله أخذت الجناية من جميع ما بيع به ثم ينظر بعد ذلك إلى قدر ما زاد ماله في ثمنه فإن كان الصف فنصف الباقي بعد الجناية للمرتهن من دينه والباقي الزائد من جهة المال الذي لم يكن رهنا معه للغريم مع بقية الغرماء وهو الصواب"، وتفسير القرطبي: (٣/ ٤١٤)، وفيه: "ورهن من أحاط الديْن بماله جائز ما لم يفلس، ويكون المرتهن أحق بالرهن من الغرماء، قاله مالك وجماعة من الناس. وروي عن مالك خلاف هذا -وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة- أن الغرماء يدخلون معه في ذلك وليس بشيء، لأن من لم يحجر عليه فتصرفاته صحيحة في كل أحواله من بيع وشراء، والغرماء عاملوه على أنه يبيع ويشتري ويقضي".
(٣) روضة الطالبين: (٤/ ٨٨)، وفيه: "المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة ويتقدم بثمنه على سائر الغرماء"، وفتح الوهاب: (١/ ٣٣٥)، ومغني المحتاج: (٢/ ١٣٤).
(٤) المغني: (٦/ ٥٣١) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وكشاف القناع: (٣١/ ٤٢٨).
(٥) المغني: (٦/ ٥٣١).
(٦) المبسوط للسرخسي: (٢١/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>