للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) بدائع الصنائع: (٦/ ١٥٣)، وفيه: "لو كان على الراهن دين آخر كان المرتهن فيه أسوة الغرماء، وليس له أن يستوفيه من ثمن الرهن؛ لأن ذلك الدين لا رهن به فيتضارب فيه الغرماء كلهم".
(٢) الذخيرة: (٨/ ١٢٨)، وتفسير القرطبي: (٣/ ٤١٤) وقد سبق نصهما في ذلك.
(٣) المرجع السابق.
(٤) المحلى: (٨/ ١٠٠)، وفيه: "إن مات الراهن أو المرتهن بطل الرهن ووجب رد الرهن إلى الراهن أو إلى ورثته، وحل الدين المؤجل، ولا يكون المرتهن أولى بثمن الرهن من سائر الغرماء حينئذ".
(٥) انظر الاستدلال بهذه الآية: السابق.
(٦) المرجع السابق.
(٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (٨/ ١٠٠).
(٨) مسلم: (٢/ ٨٨٦، رقم: ١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>