للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمالكية (١)، والشافعية في المشهور (٢)، وهو قول الحسن، والشعبي، والثوري (٣).

• مستند نفي الخلاف:

١ - قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣]. فالمكاتبة هنا كتابة ندب لا إيجاب (٤).

٢ - أن الأُمة من لدن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى يومنا هذا يتركون مماليكهم بعد موتهم ميراثًا لورثتهم، من غير نكير، فعُلِم أن ليس المراد بالأمر بالكتابة الوجوب (٥).

١ - أن الكتابة إعتاق بعوض، فلم تجب؛ لأن العتق مندوب إليه غير واجب (٦).

• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في قول (٧)، والإمام أحمد في رواية عنه (٨)، وابن حزم (٩)، وداود (١٠)، إلى القول بوجوب الكتابة إذا سألها العبد، وهو قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وعطاء، وعمرو بن دينار (١١)، واختيار الطبري (١٢).

• أدلة هذا القول:

١ - قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣]. وظاهر الأمر الوجوب (١٣).

٢ - أن سيرين -أبا محمد- سأل أنسًا المكاتبة، فأبى، فانطلق إلى عمر -رضي اللَّه عنه-، فقال: كاتبه، فأبى، فضربه بالدرة، ويتلو عمر: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣] (١٤).


(١) "المعونة" (٣/ ١٠٤٢)، "الذخيرة" (١١/ ٢٧٢).
(٢) "العزيز شرح الوجيز" (١٣/ ٤٤٢)، "روضة الطالبين" (١/ ٢٨٠).
(٣) "الإشراف" (٢/ ١٧٤)، "المغني" (١٤/ ٤٤٢).
(٤) "تفسير الطبري" (١٨/ ١٢٧)، "المغني" (١٤/ ٤٤٣)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٤١٩).
(٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٢٢).
(٦) "المغني" (١٤/ ٤٤٣)، "الذخيرة" (١١/ ٢٧٢).
(٧) "العزيز شرح الوجيز" (١٣/ ٤٤٢)، "روضة الطالبين" (١٠/ ٢٨٠).
(٨) "الإنصاف" (٧/ ٤٤٦)، "المحرر" (٢/ ١٣).
(٩) "المحلى" (٨/ ٢١٩).
(١٠) "بدائع الصنائع، (٥/ ٤٢١)، "الذخيرة" (١١/ ٢٧٢)، "التهذيب" (٨/ ٤١٩).
(١١) "تفسير الطبري" (١٨/ ١٢٧)، "الإشراف" (٢/ ١٧٤)، "صحيح البخاري" (٣/ ١٧٢).
(١٢) "تفسير الطبري" (١٨/ ١٢٧).
(١٣) "تفسير الطبري" (١٨/ ١٢٧)، "المغني" (١٤/ ٤٤٢).
(١٤) أخرجه البخاري (٣/ ١٧٢)، وأخرجه البيهقي موصولا في "الكبرى" (١٠/ ٣١٩)، وقال الألباني: إسناده صحيح. "الإرواء" (٦/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>